responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 556


الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي " ما رضى خ ل " قال : وإن بيع العبد فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم .
2 - علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشترى أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟
قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشترى ، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق قال : وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال :
الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
49 باب ان المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم مات الولد أترثه أمه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل " وهو عبدها خ " .


( 2 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 290 فيه : فيستخلص تقدم ما يدل على ذلك في ب 47 . راجع ب 43 من مقدمات الطلاق . الباب 49 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 306 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست