نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 554
عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن ابن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى يطأها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطأها فان بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج فقال : صفقتها طلاقها . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشترى فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشترى له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أن لها زوجا ، فكتب إليه علي عليه السلام أن يشترى بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي عليه السلام ، أعلي يقول هذا ؟ ! 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 53 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 304 ، صا : ج 3 ص 208 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 53 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 208 ، أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 2 / 44 من مقدمات الطلاق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 554