responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 552


ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
9 - العياشي ( في تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله :
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هن ذوات الأزواج .
10 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى ( * ) " " والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : وسمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها .
11 - وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال : هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه ، قال : ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها بيد عيره ، وإن شاء المشترى فرق ، وإن شاء أقر 12 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال : كل ذوات الأزواج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا في الطلاق .
46 - باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي .


* ليس في الأصل . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 232 ( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 فيه : ( في المحصنات ) وفيه : فتصيب منها . ( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 . ( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 فيه : عن ابن خرذاد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام . راجع 3 / 44 و ب 47 و 64 و 66 ، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 43 من مقدمات الطلاق . الباب 46 فيه حديثان :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست