responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 530


7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية ، عن أبي جعفر الأحول الطاقي ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " سأله خ ل " عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد ؟ فقال : حر قلت : والحر يتزوج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الام حرة أعتق بأمه ، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه .
8 - وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو اما .
9 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة ، قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال :
الولد للأب .
10 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك . قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه ، فلا وجه لهذا إلا الشرط . أقول :
وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، ولكن هذا يحتمل الحمل على أنه تزوج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا .
( 26690 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن القاسم وعلي بن


( 7 ) الفروع : ج 2 ص 56 . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 56 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 203 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 203 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 308 ، صا : ج 3 ص 203 فيه : ( يزوج ) وفيه : ثم تزوجها .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست