نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 517
عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين . ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة " ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة . ولا أمتك وهي في عدة " ( * ) ولا أمتك ولك فيها شريك . ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم مثله . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم مثله . 2 - وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطيت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته . ورواه الكليني كما مر نحوه أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب والرضاع والمصاهرة .
* في نسخة الفقيه . خالك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك ) الخصال : ج 2 ص 55 فيه : ( ولها زوج ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك منها شريك ) أورد قطعة منه في 9 / 8 مما يحرم بالرضاع ، وصدره أيضا في 5 / 21 مما يحرم بالمصاهرة و 8 / 29 و 1 / 50 هناك . ( 2 ) يب : ج 2 ص 304 ، اخرج تمامه عنه وعن الكافي في 4 / 8 مما يحرم بالرضاع . راجعه . تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 8 من الرضاع وفى أبواب ما يحرم بالنسب وفى ب 21 مما يحرم بالمصاهرة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 517