responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 514


ثم طلقها قبل أن يدخل ( * ) بها ، قال : يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر . أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول .
16 - باب ان من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها ؟ قال : لا بأس .
2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس .
( 26640 ) 3 - وباسناده عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان نوله أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .


* " يدخلها " ظاهر الأصل . يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 من المهور . الباب 16 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 298 ، صا : ج 3 ص 361 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 298 ، صا : ج 3 ص 361 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 298 فيه : ( كان له ان يفعل ) صا : ج 3 ص 361 فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست