نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 511
قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : كان النكاح واجبا . ( 26630 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا . أقول : وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض علمائنا . 13 - باب ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعتق سريته ، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد
( 2 ) يب : ج 2 ص 305 ، صا : ج 3 ص 210 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 . الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 297 ، أخرجه عن الكافي في 4 / 43 من العدد وفى ذيله مسألة أخرى .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 511