نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 509
11 - باب انه يجوز للرجل ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وإن كان له زوجة حرة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قال : الرجل لامته : أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جايز . 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يعتب الأمة ويقول : مهرك عتقك فقال : حسن . 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن أعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل
الباب 11 فيه 8 أحاديث وفى الفهرس 7 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورد تمامه في 1 / 14 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 50 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب ج 2 ص 305 ، صا : ج 3 ص 291 فيه : ( وان أعتقها هل يجوز ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 509