responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 499


4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟
قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر .
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ، فقال : خمسة وأربعون ليلة . أقول : حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض .
6 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة . أقول : تقدم الوجه في مثله .
7 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة .
( 26590 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبد الله بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر عليهما السلام الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من


( 4 ) يب : ج 2 ص 297 : صا : ج 3 ص 357 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 358 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 297 صا : ج 3 ص 458 فيهما : عن أبي عبد الله عليه السلام خ . ( 7 ) يب : ج 2 ص 296 صا : ج 3 ص 358 ، أخرجه عن الكافي في ج 6 في 3 / 10 من بيع الحيوان وعنهما في 2 / 18 ههنا . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 49 فيه : ( عبد الله بن عمرو ) أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 11 من بيع الحيوان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست