responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 496


1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال : ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة ويأتي ما يدل عليه .
46 - باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة ، وحكم التمتع بالمبعضة .
1 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن صدقة قال : سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الإماء ؟ قال : نعم ، أما تقرأ قول الله : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى قوله : " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، ويأتي ما حكم المبعضة في نكاح الإماء .


( 1 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 152 ، أورد صدره في 3 / 20 وذيله في 6 / 18 ههنا وقطعة في 10 / 1 من عقد النكاح . ( 2 ) يب . . تقدم ما يدل على الأخير في ب 44 وذيله وتقدم ما يدل على غيره في 3 / 18 و ب 20 . ويأتي وجوب القسم والنفقة في أبوابهما وظاهر رواياتهما انهما تختصان بالزوجة الدائمة ، وتقدم على المستثنى في ب 28 من المصاهرة وذيله . الباب 46 فيه حديث : ( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 234 فيه : محمد بن صدقة البصري . تقدم حكم التزويج في ب 45 مما يحرم بالمصاهرة ويأتي حكم المبعضة في ب 41 من نكاح العبيد وذيله . " ج 31 "

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست