responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 489


من العطية ، ويشترط الولد إن أراد الحديث . أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها ، قال : فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا .
( 26560 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أرأيت أن حبلت ؟ قال :
هو ولده .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد .
6 - وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله ابن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشروط في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم فذلك له جايز ، ولا تقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون : الماء مائي والأرض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فان شرطين في شرط فاسد ، فان رزقت ولدا قبله ، والامر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب


( 4 ) الفروع : ج 2 ص 47 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 152 ، أورد صدره أيضا في 2 / 34 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 153 . راجع 5 و 6 / 18 . الباب 34 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 59 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 75 من مقدمات النكاح .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست