نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 477
على حدود الله التي بينها على لسان رسوله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان مثله . 6 - العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر آخر برضا منها ، ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان . 7 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل . 8 - وعن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قلت : ان راد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي اجل ، قال : لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي الاجل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد .
( 6 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 فيه : ( فيما بينكما يقول : استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل ) ورواه أحمد في النوادر باسناده عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير الا ان فيه : ( فيما بينكما يقول : لما استحللتك بأجل ترضى منها ولا تحل ) راجع فقه الرضا : ص 65 . ( 7 ) تفسير العياشي : ج لما ص 234 فيه : إلى اجل مسمى . ( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 234 فيه : ( فقلت : ( أرأيت ) ان أراد ان يزداد تزداد وقبل ) أورد صدره في 14 / 4 . تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 29 / 1 / و 5 / 18 راجع 2 / 10 و ب 22 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 41 ههنا وفى أحاديث العدد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 477