نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 467
سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك . ( 26490 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ، وقال بعضهم : حيضة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن جبير أبي سعيد المكفوف ، عن الأحول قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال كف " كفين خ ل " من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن النعمان الأحول مثله . 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ، ولا أقسم
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 189 فيه : عثمان بن عيسى ( حماد خ ) أورد صدره أيضا في 3 / 17 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 189 فيه ( عن خ ) أبي سعيد ، الفقيه : ج 2 ص 149 ، اخرج صدره عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 2 / 21 ، ورواه الصدوق في المقنع : ص 29 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 152 ، أورد صدره في 3 / 20 وقطعة منه في 1 / 45 ههنا وفى 10 / 1 من عقد النكاح .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 467