نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 465
باذن أهلها إذا رضيت الحرة . 2 قال الكليني : وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الأمة على الحرة . أقول : يأتي وجهه . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة . 17 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة " عمن رواه ، عن زرارة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما الحديث . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 47 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 تقدم حكم التزويج في ب 46 مما يحرم بالمصاهرة . الباب 17 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 189 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 18 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 189 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 465