نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 458
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها . ( 26450 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس . 4 - وباسناده عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التمتع بالأبكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن . 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها . 6 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ابن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 1 ) . 7 - وبهذا الاسناد ، عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال
( 1 ) رجل قشب : لا خير فيه . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 رواه أحمد في النوادر : ص 66 باسناده عن ابن أبي عمير عن محمد ابن حمزة . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 151 . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 151 . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 159 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 145 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 187 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 458