نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 456
5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود . 10 - باب تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها . وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن يونس بن عبد الرحمان ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها .
فقه الرضا : ص 66 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة . راجع ب 8 هنا و ب 101 من احكام الأولاد ، و ج 8 : و ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، و ج 9 في الحد من الزنا . الباب 10 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 5 / 3 و 2 / 25 من عقد النكاح . متن حديث أبان هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال : ليس هذا عليك إنما عليك ان تصدقها في نفسها . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 149 ، ؟ ؟ صدره في ؟ ؟ ؟
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 456