responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 436


فيقول لها : أسلمي ، فتقول : إني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، قال : يجوز أن يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ، ورأيتها تشبه بالمجوس قال : إن شئت فأمسكها ، وإن شئت فطلقها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 9 - أبواب المتعة ) 1 - باب إباحتها 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يقول : لولا ما سبقني به بنى الخطاب ما زنا إلا شقي " شفى خ " .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن


أبواب المتعة فيه 46 بابا : الباب 1 فيه 32 حديثا وفى الفهرس 21 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 186 ، صا : ج 3 ص 141 ، رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر ص 65 عن النضر بن سويد عن عاصم وله ذيل يأتي في 6 / 23 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 186 ، صا : ج 3 ص 141 ، سقط عن التهذيب ( عن عبد الله بن سليمان ) وعن الاستبصار : عن صفوان بن يحيى ، ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب . . . رواه أحمد في النوادر : ص 66 عن محمد بن أبي عمير وفيه : ( عبد الله بن عمير ) وفيه . أعيذك ان تحل شيئا قد كرهه عمر .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست