نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 417
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله : 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا يتزوج بتزويج جديد . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى . أقول : هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار إليه الشيخ أو عدم الدخول . 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النصراني تزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن قد دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنزير " إلى أن قال : " وهما على نكاحهما الأول . 7 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول : من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه ، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها . أقول : هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة ، ويأتي ما يدل على ذلك .
( 5 ) يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 1 ؟ 1 فيه : ( لا بتزويج جديد ) قرب الإسناد : ص 167 ذكر فيه المسألة الثانية فقط وهي هكذا : عن النصراني ؟ سلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الأول ؟ قال : لا يجددان نكاحا آخر . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 148 ، أخرج تمامه في 2 / 3 من المهور . ( 7 ) تفسير القمي : 2 675 فيه : فنهاه الله . راجع 1 و 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 417