responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 414


المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " على حاله لم ينسخه . أقول : تقدم أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله :
" ولا تمسكوا بعصم الكوافر " فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدم ويأتي [1] .
3 - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : اني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات من


1 ليس هذا في الأصل . الباب 3 فيه 3 أحاديث :
[1] الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 سقطت عن طبعة الأولى منه جملة : ( لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ) صا : ج 3 ص 180 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، أورده أيضا عنه وعن التهذيب والاستبصار في 3 / 11 وأوردناه عن النوادر هناك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست