responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 409


شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن .
دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام . أقول هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .
12 باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد .
( 26270 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يطلق العبد الأمة ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الأمة من العبد ؟ قال : قال أبى : قال علي عليه السلام : شهرين أو حيضتين ، قال :
وقلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : الطلاق والعدة بالنساء .
3 - وعنهم ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تطلق الحرة


يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 من أقسام الطلاق وذيلهما . الباب 12 فيه 3 أحاديث وفى الفهرس 4 ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، أخرجه أيضا في 2 / 24 من أقسام الطلاق وعنه وعن التهذيب في 1 / 40 من العدد . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 9 . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 10

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست