نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 399
لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حراير بالعقد الدايم ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع . ( 26240 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال : لا يجمع ماءه في خمس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت : فإنه يتزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء الحديث 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حراير وفى ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام في حديث شرايع الدين مثله . ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلا 4 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية . و ب 4 من المتعة . راجع ب 140 من مقدمات النكاح . الباب 2 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : ج 2 ص 198 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 8 مما يحرم بالكفر . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 218 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 218 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 399