responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 383


ثم خطبها إلى نفسها " نفسه خ ل " . ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه اللام أنه قال : إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال : قلت له : فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولى بها حاجة قال : فيلقاه بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول له : أطلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة باينة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .
37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " قال :
السر أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت : فقوله " إلى أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو طلب الحلال من غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، أورد صدره أيضا في 2 / 35 ، روى ذلك في النوادر : ص 68 عن عثمان بن عيسى وفيه : ( فتلقاه ) وقال بعد الحديث : وعن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قال يفعل به مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله . يأتي ما يدل على ذلك في ب 31 من مقدمات الطلاق . الباب 37 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 38 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 38 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست