نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 378
أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح الجراية على عمتها ولا خالتها إلا باذن العمة والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها . 31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه فان فعل عالما حرمت عليه أبدا . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا إلى أن قال : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج ؟ قال : لا ولا يزوج المحرم المحل . 3 - قال وفي خبر آخر إن زوج أو زوج فنكاحه باطل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام وغيره .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 . الباب 31 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، اخرج بعده وعنه وعن التهذيب في 1 / 17 وقطعة في 4 / 44 من أقسام الطلاق ، والحديث مروي في التهذيبين بتمامه . ورواه في النوادر : ص 68 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 132 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 132 فيه : ان زوج أو تزوج ( يتزوج . زوج خ ) . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 15 من تروك الاحرام وذيله وههنا في 1 / 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 378