responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 373


الطائي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : يخرجها عن ملكه قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله قلت :
فإن جهل ذلك حتى وطأها قال : ، حرمتا عليه كلتاهما . قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى .
7 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟
قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن سم ، ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث .
9 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال :
إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت : أرأيت ان باعها ؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا . وعن علي بن


( 7 ) يب : ج 2 ص 197 فيه : علي بن الحسن ( الحسين خ ) عن المعلى أبى عثمان ( بن عثمان خ ) ( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 145 ، أورد قطعة منه في 9 / 8 مما يحرم بالرضاع ، وفى 5 / 21 ههنا وتمامه عنه وعن التهذيب والخصال في 1 / 19 من نكاح العبيد . ( 9 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، الفقيه : ج 2 ص 144 ، يب : ج 2 ص 197 ، أورد صدره في 1 / 28 ههنا و 2 / 48 من العدد . وروى ذلك في النوادر : ص 70 عن محمد بن الفضيل عن ابن الصباح راجعه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست