responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 367


رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
3 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت : لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ؟ قال : لتحصين الاسلام وفي ساير الأديان يرى ذلك .
4 - عبد الله بن جعفر ( في قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة ؟ قال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها .
25 - باب ان من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال : يمسك أيتهما شاء


( 3 ) علل الشرائع : ص 169 و 170 فيه : ترى لك . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 161 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، أورد أيضا في 1 / 44 من المتعة وتمامه عن التهذيب في 11 / 4 هناك . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 ههنا وفى ب 48 من العدد وذيله . الباب 25 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 134 اخرج ذيله عن التهذيب والكافي في 1 / 4 من استيفاء العدد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست