نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 347
دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب . 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا . أقول : حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم . 12 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا . ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج . أقول : تقدم الوجه في مثله . 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما أعطاها . 14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد
( 10 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : ج 2 ص 201 ، صا : ج 3 ص 187 فيه : وصفوان . ( 11 ) يب : ج 2 ص 202 ، صا : ج 3 ص 188 فيه : عن الحسين بن سعيد بلا واسطة . ( 12 ) يب : ج 2 ص 202 و 196 ، صا : ج 3 ص 188 فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب : ( أو عن أبي العباس ) الفقيه : ج 2 ص 152 ، أورده أيضا في 6 / 37 من العدد . ( 13 ) يب : ج 2 ص 202 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 202 ، الفقيه : ج 2 ص 152 ، أورده بطريق آخر في 13 / 17 من احكام الأولاد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 347