responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 345


3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الآخر الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت :
فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا . أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى ويأتي .
5 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت : فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال فقال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال : هذا جاهل .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، يب : ج 2 ص 201 ، صا : ج 3 ص 187 ، رواه في النوادر : ص 68 عن ابن أبي عمير . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، يب : ج 2 ص 201 ، صا : ج 3 ص 186 ، فيه : ( بأي الجهالتين أعذر ) وفيه : ( أهون من الأخرى ) رواه في النوادر : ص 68 عن صفوان وفيه : ( أما إذا انكحها بجهالته ) وفيه : أبجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 102 ، أورد صدره في 4 / 42 من العدد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست