نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 340
( 26050 ) 3 - وعنه ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل فقال : انه كان صديقا له قال : فقال : وإن كان فلا بأس قال : " فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس خ " فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن موسى بن سعدان نحوه . 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى غلاما أتحل له أخته ؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا . 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) قال : روى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحل له أخته أبدا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) أيضا مرسلا . 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته . 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 202 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 32 . ( 5 ) عقاب الأعمال : ص 38 ، المحاسن : ص 112 ( 6 ) يب : ج 2 ص 202 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 202 فيه : إبراهيم بن عمر ( عثمان خ ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 340