responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 335


مخافة الولد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفى العيوب وغير ذلك .
13 - باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا الا بعد التوبة .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي المغرا مثله .
2 - وباسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر " منهم خ " بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه .


تقدم التعليل في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 ، يأتي ما يدل عليه في ب 13 ، وفى ب 8 و 9 من المتعة وفى ب 6 و 17 من العيوب . وفى ب 101 من احكام الأولاد وفى ج 8 في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، وفى ج 9 في ب 24 من حد الزنا . الباب 13 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 3 ص 168 . الفقيه : ج 2 ص 130 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 130 ، الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 228 ، رواه في النوادر : ص 71 عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست