responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 330


بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار .
4 - وقال ابن إدريس : وقد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره . أقول : وتقدم ما يدل على أن من زنا بامرأة حرمت عليه ابنتها .
11 - باب ان من زنا بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنا وحكم من زنا بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه مؤبدا أم لا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال : حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال .


( 4 ) السرائر : ص 282 راجعه . تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 وذيله . الباب 11 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، روى ذلك في النوادر : ص 67 باسناد عن القاسم عن علي عن أبي بصير إلى قوله : نكاح .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست