نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 325
الحلال . أقول : تقدم الوجه فيه . 11 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير . أقول : قد عرفت وجهه . 12 - وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ، عن صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال . أقول : حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم ، ويأتي ما يدل على ذلك . 7 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا بن رزين مثله . ( 26000 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
( 11 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 165 ، قرب الإسناد : ص 46 و 47 فيه : ( قال : نعم لا يحرم الحلال الحرام ) أورد ذيله في 4 / 9 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 245 . راجع ب و 10 ، ويأتي ما يدل عليه في 8 / 8 ومثل التعليل في 4 و 5 / 4 و ب 9 و 9 / 11 . الباب 7 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 241 و 208 ، صا : ج 3 ص 167 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 167 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 325