نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 308
3 - قال : وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها . 4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في العتق إن شاء الله . 18 - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق والجدي بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلني الله فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ورضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه فلا بأس به . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وذكر نحوه . ورواه الكليني كما يأتي في الأطعمة . 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه .
( 3 ) المقنع : ص 38 فيه : انه يحل بيعها . ( 4 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 252 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 8 من العتق وذيله . الباب 18 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 206 و 349 ، الفقيه : ج 2 ص 108 ، أخرجه عن الكافي بألفاظه والفقيه والتهذيب في ج 8 في 1 / 26 من الأطعمة المحرمة ، وألفاظ التهذيب بطريقة الثاني يوافق ما يأتي راجعه . ( 2 ) يب : ج 2 ص 206 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 308