responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 298


ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعت ؟
قال : لا هي أخته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال :
أوجع امرأتك وعليك بجاريتك .
2 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرها .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وجور الصبي بمنزلة الرضاع . أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم بالنسب وفى 1 / 2 ههنا راجع 3 / 8 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 15 . الباب 7 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ذيله : هكذا في قضاء علي عليه السلام . ( 2 ) تقدم في 3 / 5 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 156 فيه : الصبي اللبن . راجع 24 / 2 ولعل الروايات المتقدمة والآتية تدل عليه حيث إن فيها لفظة ( رضع ) وهي لا يصدق بدون ذلك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست