responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 288


علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال : ما ينبت اللحم والدم ثم قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ؟ فقال : لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات . أقول : هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة ، وعنه عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة مثله 22 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث .
23 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم .
24 - وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبى عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصة بعد مصة ؟ فقال : هكذا قال له .
وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما اسأل عن الرضاع الحديث .
25 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام


( 22 ) الفروع : ج 2 ص 39 . ( 23 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 203 وفى الاستبصار : ج 3 ص 193 باسناده عن محمد بن يعقوب وفى الأخير : ونبت عليه اللحم . ( 24 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، فيه : ما أكثر ما اسأل من الرضاع ، فقلت : جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا ؟ فقال : قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبى قلت : قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت فقال : هكذا فال أبى ، قلت : فأرضعت . إلى آخر ما يأتي في 3 / 8 . ( 25 ) الفروع : ج 2 ص 42 . " ج 18 "

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست