نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 282
يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : أليس قد قال : رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب . وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ، وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 9 - وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . 10 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك لكن يستثنى من ذلك الأخت من الام فإنها لا تحرم في الرضاع وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي . 2 - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك . ( 25860 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
( 8 ) يب : ج 2 ص 197 فيه : أبى إبراهيم عن أبي بصير . ( 9 ) يب : ج 2 ص 197 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 206 ، أورده بتمامه في 7 / 8 . تقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في ج 6 في 4 / 4 مما يكتسب به و ب 4 من بيع الحيوان . ويأتي ما يدل عليه في 3 / 3 و ب 6 و 8 وبعدهما من الأبواب . الباب 2 فيه 25 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 204 ، صا : ج 3 ص 193 فيه : ( لم يفصل بينهن ) وفيه : ( وأرضعتها ) وفيه : نكاحها .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 282