نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 280
ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الأخ أختا وغير ذلك . 3 - محمد بن الحسن ، باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته ؟ قال : لا بأس . 4 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه قال : ما أحب له ذلك . أقول : هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام إباحة الأخت أو على التقية ، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح . ( 5 - أبواب ما يحرم بالرضاع ) 1 - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( 25850 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 206 فيه : محمد بن الوليد عن عباس بن عامر . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 245 . راجع ب 6 مما يحرم بالرضاع و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة . أبواب ما يحرم بالرضاع فيه 19 بابا الباب 1 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 155 ، أورد تمامه في 1 / 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 280