responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 273


الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما هن ؟ قال : حلم يرد به جهل الجاهل ، وحسن خلق يعيش به ، وورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل .
( 25830 ) 17 - وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال : ومن قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الأكبر وأدخله الجنة فان أصابها حراما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
( 4 - أبواب ما يحرم بالنسب ) 1 - باب تحريم الام وان علت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : قوله تعالى " لا تحل لك النساء من بعد " فقال : إنما عنى النساء التي حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " إلى آخر الآية .
2 - وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن


( 17 ) عقاب الأعمال : ص 48 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 12 / 22 من جهاد النفس . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 22 من جهاد النفس وذيله . أبواب ما يحرم بالنسب . فيه 6 أبواب : الباب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 24 ، تقدم الحديث في 6 / 2 من عقد النكاح وذيله . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 24 ذيله : ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل ما لم يحل له هو ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون أحاديث آل محمد صلى الله عليه وآله خلاف أحاديث الناس ، ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في سورة النساء وفى هذه الآية .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست