responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 268


6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدلك فقال : ناكح نفسه لا شئ عليه أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة مجرما فكيف يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على أنه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح أو نحو ذلك .
( 25810 ) 7 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
29 - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين . ( أقول ) وتقدم ما يدل


( 6 ) الفروع : ج 2 ص 69 . ( 7 ) الخصال : ج 1 ص 52 فيه : ( عبد الله بن عوف ) أورده أيضا في ج 1 في 5 / 79 من آداب الحمام . راجع 5 / 26 و 1 / 30 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 3 من نكاح البهائم . الباب 29 فيه حديث : ( 1 ) الخصال : ج 2 ص 55 فيه وفيما يأتي : ( إذا بلغوا عشر سنين ) أخرجه أيضا في 4 / 47 من احكام الأولاد . تقدم ما يدل على ذلك في ب 128 من مقدمات النكاح وذيله . وههنا في 10 / 24 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 74 من احكام الأولاد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست