نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 257
سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان . بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك . ( 25770 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) مرسلا وكذا رواه البرقي في ( المحاسن ) إلا أنه قال : هو الكفر بالله . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال : ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب فقال : ذاك الكفر بما " لما " أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 70 ، عقاب الأعمال : ص 38 ، المحاسن : ص 112 ( 3 ) يب : ج 2 ص 459 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 18 و 19 . الباب 21 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 72 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 72 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 257