نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 247
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عباد ، عن عبد الملك ابن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال : كل شئ ما عدا القبل بعينه . 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحايض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج . 3 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 16 - باب تحريم الدياثة . 1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : الشيخ الزاني والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها . ( 25740 ) 2 - قال : وقال عليه السلام : إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 69 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 69 . ( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 110 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 24 من الحيض وذيله . الباب 16 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 201 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 133 من مقدمات النكاح ، وعن الكافي وعقاب الأعمال والمحاسن في 1 / 2 ههنا . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 133 ، الخصال : ج 1 ص 20 ، أخرجه أيضا في 9 / 77 من مقدمات النكاح .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 247