نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 245
شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد ويدرؤ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء وفي الحدود ، وغير ذلك . 13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد الحديث . 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط غير سوط . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي الإجارة ،
الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 287 ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 10 من حد الزنا . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 187 ، أخرجه بتمامه في 2 / 22 ههنا وفى ج 9 في 4 / 10 من حد الزنا . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 202 ، أخرجه أيضا عنه وعن الكافي في ج 9 في 18 / 10 من حد الزنا وفى الكافي ، الا سوطا . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الإجازة وههنا في ب 99 من مقدمات النكاح وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من حد الزنا وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 245