نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 241
عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد . 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 7 - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير ابن عشر سنين زنا بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 287 فيه : ( على امرأة ) أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 3 / 9 من حد الزنا وفيه : أبان عن أبي العباس . تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2 ، راجع ب 31 ، ههنا ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 9 من حد الزنا . الباب 7 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 287 ، علل الشرائع : ص 180 ، رواه عنهما وعن الفقيه والتهذيب في ج 9 في 1 / 9 من حد الزنا . تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 51 من نكاح العبيد وفى ج 9 في ب 9 من حد الزنا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 241