responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 238


4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .
5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجها من صديد جهنم واد مسيرة خمسمأة عام يتأذى أهل النار من نتن ريحهما ، وكانا من أشد الناس عذابا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي عليه هنا وفي الحدود وغير ذلك .
3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر على غير الزوج والموالي مطلقا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام


( 4 ) الفروع : ج 2 ص 286 ، أخرجه عنه وعن التهذيب أيضا في ج 9 في 3 / 1 من حد الزنا . ( 5 ) عقاب الأعمال : ص 48 فيه : من فرجيها . تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 و 2 / 129 من مقدمات النكاح وههنا في ب 1 باطلاقه ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 ههنا وفى أبواب حد الزنا . الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 294 ، أخرجه عن كتب أخرى في ج 9 في 1 4 / 39 من حد الزنا وفى 1 / 4 من حد السحق . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 363 ، ويأتي الحديث بتمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 19 منم كيفية الحكم وذيله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست