responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 230


قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال :
ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي .
28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجه إياها ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ، قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفى بعد ما سيق الصداق ، فقال : إن كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا


( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 195 ، الباب 28 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 138 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 218 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست