responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 226


النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد ، ورواه باسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين .
23 - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت " فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة خ " .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت :
ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها . ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه .
3 - وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد انه كتب إليه يسأله وذكر مثله


الباب 23 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقيه : ج 2 ص 153 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 242 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 244 و 246 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست