نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 226
النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد ، ورواه باسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين . 23 - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت " فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة خ " . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها . ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه . 3 - وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد انه كتب إليه يسأله وذكر مثله
الباب 23 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقيه : ج 2 ص 153 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 242 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 244 و 246 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 226