نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 218
الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها . فقلت : فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 25650 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله ، إلا أنه حذف قوله ما لم يكن مضارا . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم مثله إلا أنه قال : فان كانا زوجا في حال واحدة . 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا ، قال : أحب إلى أن ترضى بقول الجد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انى لذات يوم عند
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، الفقيه : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 224 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، الفقيه : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 224 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 224 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 26 فيه : زياد بن عبيد الله الحارثي .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 218