responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 201


3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جايز ، ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولى من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك .
3 - وبإسناده عن داود بن سرحان " سليمان خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا زوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


الباب 3 فيه 15 حديثا : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 127 ، الفروع : ج 2 ص 75 ، يب : ج 2 ص 220 ، صا : ج 4 ص 232 فيه : ( ان تزويجها ) أورده أيضا في 2 / 44 من مقدمات النكاح . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 127 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 127 ، الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4 ص 239 ، اخرج صدره عن الفقيه في 1 / 7 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست