نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 195
خطب لنفسه فقال : " الحمد لله متمم النعم " " إلى أن قال : " وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله ، ثم ذكر قدر المهر وقال : زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت . ورواه المفيد في ( الارشاد ) وجماعة من علمائنا نحوه . 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : زوجني ، فقال : من لهذه ؟ فقال : رجل فقال : أنا يا رسول الله قال : ما تعطيها ؟ قال : " مالي شئ " إلى أن قال : " فقال : أتحسن شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه . 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : " غليظا " فهو ماء الرجل يفضيه إليها . 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء ان الله قد زوج فلانا فلانة الحديث . ( 25580 ) 6 - وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن محمد ، عن
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 2 من المهور . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 76 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 77 ذيله : وقال : ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادى مناد من السماء ان الله قد اذن في فراق فلان فلانة . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 362 فيه وهم من الناسخ . وفيه : ( حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الامر اني ) وفيه : ( عاصم بن حمزة السلولي ) أورد ذيله في ج 9 في 2 / 21 من كيفية الحكم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 195