responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 193


1 - الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) عن محمد بن جعفر النرسي ، عن محمد ابن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع " مع خ " أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .
157 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام


( 1 ) طب الأئمة : ص 135 ، أورده أيضا في 3 / 61 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 61 وذيله . الباب 157 فيه 2 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 145 ، الفروع : ج 2 ص 34 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 246 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 36 ، أورده بتمامه وعنه وعن التهذيب في ج 6 في 2 / 2 من الوكالة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست