responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 182


جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس عشرة امرأة فماتت منهن اثنتان ، ودخل بثلاث عشرة منهن ، وقبض عن تسع فأما التي لم يدخل بهما فعمرة والشنباء ، وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد ، ثم سودة بنت زمعة ، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ثم أم عبد الله عايشة بنت أبي بكر ، ثم حفصة بنت عمر ، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين ، ثم زينب بنت جحش ، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ، ثم ميمونة بنت الحارث ، ثم زينب بنت عميس ، ثم جويرية بنت الحارث ، ثم صفية بنت حي بن أخطب ، والتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله خولة بنت حكيم السلمي ، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية القبطية ، وريحانة الخندفية ، والتسع اللاتي قبض عنهن عايشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وأم حبيب بنت أبي سفيان ، وصفية بنت حي بن أخطب ، وجويرية بنت الحارث ، وسودة بنت زمعة ، وأفضلهن خديجة بنت خويلد ، ثم أم سلمة بنت أبي أمية ، ثم ميمونة بنت الحارث .
12 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله :
" انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " وقال : " وأحل لكم ما ملكت ايمانكم " ( * ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وعلى عدم جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين .


( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 218 راجعه . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 8 / 60 من آداب الحمام ، وفى ج 2 في 5 / 32 من الملابس وفى ج 6 في 5 / 1 من الدين ، وههنا في ب 1 ، ويأتي ما يدل على عدم جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم وجوازه في غيره في أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وما يحرم باستيفاء العدد ، والمتعة ونكاح العبيد والإماء وغيرها . * الظاهر أن هذه نفل بالمعنى ، إذ لم نعهد في القرآن آية بهذه الألفاظ . المصحح .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست